الشيخ الجواهري
349
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
الذي هو وليّ كلّ ممتنع . بل قد يقال : إنّ له ولاية العتق من أوّل الأمر دون الوارث ، كما في غيره من الوصايا التي لم ينصّ الموصي على وصي خاصّ في تنفيذها ، وليس حال الوارث إلّاكحال غيره من الأجانب ، بل لعلّه الأقوى . ( و ) على كلّ حال ف ( - يحكم بحرّيته حين الإعتاق ) الذي هو سبب الحرّية وإن طالت مدّة ما بينه وبين الموت ( لا حين الوفاة ) الذي به استقرّت الوصية لا الحرّية . ( و ) أمّا ( ما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة ) ف [ - قد قيل : ] [ 1 ] ( يكون له ولاستقرار سبب العتق ) الذي هو الوصية به ( بالوفاة ) [ 2 ] . ( و ) من هنا قال المصنّف [ 3 ] : ( لو قيل : يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسناً ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) المبسوط 6 : 63 . ولم نعثر عليه في النهاية . ( 2 ) القواعد 3 : 211 . انظر النهاية : 543 . ( 3 و 4 ) الدروس 2 : 201 . المسالك 10 : 317 - 318 . ( 5 ) النساء : 11 - 12 . ( 6 ) القواعد 3 : 211 . انظر النهاية : 543 .